خدمات الجمهور في محاكم التسوية

محكمة التسوية

تتألف محكمة التسوية من قاض منفرد يعين وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية من قبل مجلس القضاء الأعلى، وتعقد هذه المحكمة جلساتها في البلدة أو القية التي تجري فيها أعمال التسوية، وفي الزمان الذي يعينه قاضي محكمة التسوية، وفي الحالات التي يتعذر بها عقد الجلسات في البلدة أو القرية تعقد جلساتها في أي مكان آخر يعينه قاضي محكمة التسوية بموافقة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه.


بعض الإجراءات الخاصة في محاكم التسوية: -

  • لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو المياه في أسية منطقة تسوية.
  • كل قضية أرض أو ماء مقامة في محكمة نظامية عند بدء التسوية، وكل من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة، تحال على مقر هيئة تسوية الأراضي والمياه، ويقوم رئيس الهيئة بإحالتها إلى محكمة التسوية، وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا إذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية، وطلب ضمها إلى ملف الاعتراض.
  • إذا تخلف أحد الفرقاء من الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بُلغ حسب الأصول تجري محاكمته غيابيا إذا كان معترَضا عليه، ويرد اعتراضه إذا كان معترِضا، ومن يحكم عليه غيابيا أو يرد اعتراضه يحق له أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشر أيام من تاريخ التبليغ.
  • تكون الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية إذا كانت قيمة المدعى به في جدول الحقوق لا تزيد على خمسين دينارًا، وفي الحالات التي لا تكون للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر المحكمة قيمة له.
  • يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عن خمسين دينارًا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.
  • يكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للنقض إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد عن 200 دينارًا خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم إذا كان وجاهيا، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.
  • وفي جميع الأحوال لا يجوز للمعترض أن يسقط دعواه مؤقتا، وإذا أصر على الإسقاط ترد دعواه نهائيا.
  • بعد نشر أمر التسوية، وإلى أن تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بوضع اليد مؤقتا، أو نزع اليد مؤقتا عن أية أرض أو ماء شملها أمر التسوية، كما ويكون لمحكمة التسوية صلاحية النظر في دعوى الشفعة والأولوية على أن تراعي المدد القانونية لإقامة الدعوى.
    الإجراءات الخاصة بإحالة الاعتراضات: -
  1. يتم استلام الاعتراضات من قبل مأمور التسوية أو الموظف المنتدب من قبله.
  2. يقوم مندوب التسوية أو من ينوب عنه بوضع الرسوم القانونية وفقاً لقانون الرسوم، ويتم دفع الرسوم عند المحاسب حسب الأصول والقانون، ومن ثم تقديم الطلب إلى الموظف الذي يقوم بتدقيق الاعتراض والمرفقات والعناوين، ويقوم باستلامه وختمه من تاريخ توريده وتوقيعه.
  3. ينظم كشق بالاعتراضات المقدمة، ويتم إعطاؤها رقمًا متسلسلًا تيعًا لتقديمها ويرفع لرئيس الهيئة.
  4. يقوم رئيس الهيئة بإحالة جميع الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق إلى محمة التسوية للنظر فيها.