تسجيل أملاك الدولة
تقع على عاتق دوائر أملاك الدولة مهام إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها وذلك من خلال:
التفويض، التخصيص، الإيجار، ضبط الاعتداءات على أملاك الدولة، إزالة الاعتداءات، رفع قضايا على المعتدين أمام المحاكم المختصة، المصادقة على رخص البناء، حضور كشوفات معاملات التسجيل الجديد، المشاركة في لجان التخمين.
وهو نقل ملكية ملك من أملاك الدولة لشخص طبيعي أو اعتباري وفق إجراءات معينة حددها قانون إدارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة رقم (1 لسنة 1953) وتعديلاته. ولم يحدث أي تفويض في زمن السلطة الفلسطينية.
وهو تخصيص قطعة أرض من أراضي الدولة إلى جهة حكومية لغايات المنفعة العامة أو لجمعيات الإسكان.
يتقدم طالب التخصيص بطلب إلى لجنة التخصيصات الحكومية وعند الموافقة على الطلب من قبل السيد الرئيس (رئيس دولة فلسطين) يتم تحويله إلى دائرة أملاك الدولة التي تقوم بحفظ نسخة منه بالأرشيف وتحويله إلى دائرة التسجيل، والتخصيص نوعان:
في حال كان التخصيص تخصيص منفعة يتم وضع إشارة على ظهر صحيفة العقار تفيد بأن منفعة العقار مخصصة للجهة طالبة التخصيص ولا يتم شطب أسم دولة فلسطين.
وفي حال كان التخصيص لرقبة الأرض يتم شطب أسم خزينة الدولة وتسجل الأرض باسم الجهة التي تم التخصيص لها.
الأوراق المطلوبة:
عند اكتمال الأوراق وفي حال كان التخصيص على جزء من قطعة يقوم مكتب الأملاك بالكشف على قطعة الأرض موضوع التخصيص وتحديد الجزء المخصص وإعداد مخطط وتصديقه من الدائرة.
يتم تفويض موظف من أملاك الدولة لفتح معاملة لدى دائرة التسجيل.
تقوم دائرة أملاك الدولة بتأجير أملاك الدولة:
الأوراق المطلوبة:
تقوم دائرة أملاك الدولة بالمصادقة على رخص البناء والغاية من هذه المصادقة التأكد من عدم تجاوز صاحب الرخصة في بناءه على أملاك الدولة.
الأوراق المطلوبة:
تقوم الدائرة بمتابعة الاعتداءات على أملاك الدولة وذلك من خلال مفتش أملاك الدولة ويتم رصد الاعتداءات من خلال عدة طرق:
يتم توجيه كتاب من دائرة التسجيل لدائرة أملاك الدولة يحدد موعد إجراء الكشف على قطعة الأرض موضوع التسجيل الجديد وذلك للتأكد من أن طالب التسجيل لم يعتدي على أملاك الدولة.
تشارك دائرة أملاك الدولة من خلال موظف مختص لديها في لجان تخمين الأراضي في معاملات الاستملاك، شراء ابنية أو قطع أراضي للنفع العام.